| أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 1:53 pm | |
| هنا إن شاء الله ستكون أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ، مع ذكر مصدر الفتوى
- التردد في الفطر هل يفسد به الصوم
السؤال :هل التردد في الفطر يفسد الصوم ؟: الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:إن حديث: إنما الأعمال بالنيات ,, نص واضح على اشتراط النية في صحة العبادة، والراجح عندنا أن التردد في الفطر لا يفسد به الصوم فإن قال الرجل في نفسه أفطر أو لا أفطر لم يكن مفطرا بذلك حتى يعزم عزما جازما على الفطر، وذلك لأن الأصل صحة نيته واستصحاب حكمها فلا يزول يقين النية إلا بيقين فسخها لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وقد يستدل لهذا بالأحاديث التي ذكرتها كتجاوزه عز وجل لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، وأما العزم على الفطر ,الراجح عندنا أنه من المفطرات لأن فاعله قد نقض نيته بذلك ولم يستصحب حكم النية بل خلى جزء من النهار عن استصحاب حقيقتها أو حكمها فلم يصر بذلك صائما الصيام المأمور به شرعا، والأحاديث المذكورة لا تشكل على هذا المذهب بل قد دلت السنة الصحيحة على أن الإنسان يأثم إذا نوى المعصية نية جازمة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.وفي حديث ابن كبشة الأنماري عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر.. وذكر منهم رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بعمله، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء.فدلت هذه النصوص وغيرها على أن العزم على المعصية عزما جازما لا يستوي مع الهم بها أو التردد في فعلها فافترق الأمران وظهر بوضوح رجحان ما نفتي به في هذه المسألة من أن التردد في النية لا يفسد الصوم وأن العزم الجازم على الفطر يفسده. والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى من موقع www.islamweb.net | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 1:54 pm | |
| | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 1:59 pm | |
| حكم الجمع بين نية صيام رمضان وغيره السؤال هل يجوز جمع النية في صيام رمضان، أي أصوم بنية صيام فرض رمضان وبنية أخرى؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمذهبُ جمهور أهل العلم أن اليوم في رمضان يتعينُ له، فلا يجوز صيام غيره فيه، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان، فلا يصح فيه غيره، فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه، لا عما نواه ولا عن رمضان، هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق. انتهى. فإذا كان صيام غيره كالتطوع أو القضاء أو الكفارة لا يجوز استقلالاً، كأن يكون مسافرا يجوز له الفطر فيصوم في رمضان بنية الكفارة مثلاً، فأولى ألا يجوز مع نية رمضان.. والخلاصة: أنه لا يجوز الصوم في رمضان إلا بنية رمضان، ولا يجوز الصوم فيه بنية غيره وأولى ألا يجوز نية رمضان وغيره، ومن فعل ذلك فصيام ذلك اليوم باطل عليه قضاؤه،
والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى من موقع إسلام ويب - سعادة تمتد | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 2:01 pm | |
| السؤال
هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟ الفتوى ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب ناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
| |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 2:02 pm | |
| [center]فقه الصوم للمرأة سؤال: [size=21]فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المباركولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟الجواب:[size=21][size=21]المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أوالاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانتقد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من[/size] الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها [/size] المفتي : [اللجنةالدائمة: فتاوى إسلامية]. السؤال:[size=21]إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومها[/size] لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟الإجابة: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان : [size=21][size=21]القول الأول :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ،[/size] بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .[/size] [size=21][size=21][size=21]والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح[/size] صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبق[/size] للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، [/size] [/size][/center] | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 2:03 pm | |
| | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 2:05 pm | |
| مَن لا يجب عليه الصوم مريض لا يستطيع الصيام السؤال:لي أخ وجب عليه الصيام، وهو في سن الثالثة عشرة تقريباً، وهو يعاني من مرض نقص في نسبة الأملاح، ويجب عليه أخذ دواء مدى حياته، وهو تقريباً يأخذه كل ست ساعات وإلا يعاني من نقص، وربما يدخل المستشفى إذا لم يأخذه، ولا أدري مدى تحمله حقيقة، ولكن بعض الأطباء يقولون: إنه لا يستطيع، وهو لم يصم رمضان، فلا أدري ماذا عليه أن يفعل؟ وهل كل رمضان لا يصومه على مدى الحياة؟ وهل يأثم؟. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فكما هو معلوم أن البلوغ يحصل بالنسبة للذكر بأحد ثلاثة أمور: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو ظهور الشعر الخشن حول القبل، فأيَّ من هذه الثلاثة سبق فالحكم له. هذا وقد ذكرت أن أخاك وجب عليه، وهو في سن الثالثة عشرة لعله بلغ بالاحتلام، أو بظهور الشعر الخشن حول القبل، على كل ما دام وجب عليه الصيام وهو مريض، وقد قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصوم، وأنه بحاجة إلى استعمال الدواء في كل ست ساعات، فهذا له حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم فلا يجب عليه الصوم، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ويستمر على هذا مادام على تلك الحالة ولا إثم عليه لأنه معذور لمرضه الذي لا يستطيع الصوم معه، ومتى ما شافاه الله وزال عنه المرض فإنه يعود إلى الصوم في مستقبل حياته، وما مضى لا شيء عليه فيه إلا الإطعام -كما تقدم- ، والله أعلم .المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى [center] مريض بالسكر ،كيف يصوم ؟ السؤال:أنا مريض بمرض السكر ، وأتناول إبر الأنسولين ، ومستوى السكر لدي ما بين (250) إلى (400) أحياناً ، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم – شفانا الله وإياكم – هل أًصوم رمضان أم أفطر ؟ وما هي الكفارة ؟الجواب: إذا كنت لا تستطيع الصيام ، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك ، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز ، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة .المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى (217) ص (158) ) .صيام المريض السؤال:رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض فما حكمه؟الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك. أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه: "وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أخَرَ"الآية [البقرة:185]، وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - [مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (3/234، 235)]. لا يستطيع الصوم ولا الإطعام فما الحكم؟ السؤال:لدينا رجل كبير في السن أسلم - ولله الحمد- لكن لبعض الأمراض التي يعاني منها لم يستطع الصيام في رمضان، وهو فقير جداً، وأحياناً يبحث في محلات القمامة عن ثياب يلبسها، أو أشياء يستخدمها، وقد وزع راتبه التقاعدي في عدة أشياء فمعاشه يذهب لأقساط شقته، وللوازم منـزله، ولا يبقى منه شيء ليدفع الكفارة، ونحن نقوم بالصدقة عليه كثيراً، فهل يلزمه شيء؟.الجواب: هذا الرجل الذي أسلم على كبر سنه، وقلة ذات يده جدير بالإحسان إليه، والرعاية التي تسدّ حاجاته، وتحفظ كرامته عن التبذل بالبحث عن حوائجه في المزابل والقمامات كما ورد في السؤال، بل ينبغي لمن عرف حاله من المسلمين أن يغنوه عن ذلك، وما دام أنه لا يستطيع الصوم لكبر سنه ومرضه، فإنه لا يلزمه إلا الإطعام، فإن حصل له من صدقات المسلمين ما يستطيع أن يطعم منه فعليه ذلك، وإن لم يحصل له إلا ما يكفيه بخاصة نفسه، فلا شيء عليه لقوله – تعالى- : " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها "[البقرة: 286]، وقوله-تعالى-:"فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن: 16]، وقوله – تعالى-: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"[البقرة: 185] ، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه . المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك صوم من يشق عليه الصيام السؤال:رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض، فما حكمه؟الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض لقول الله –سبحانه-:"وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أخَرَ"[البقرة:185] وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - [مجموع فتاوى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (3/234-235)].دفع المريض فدية لصيامه السؤال:مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضاً – شفاه الله – ولم يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقوداً كفارة عنه فهل يكفي هذا؟ أم علي شيء آخر؟الجواب: تذكر أيها السائل أنك مصاب بالأمراض التي لا تستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة من النقود. نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليها، أما إفطارك من أجل المرضفهذا شيء صحيح لا حرج فيه لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى "فعدة من أيام أخر"[البقرة:184].هذا إذا كان المرض يرجى زواله، أو خفته في بعض الأحيان بحيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى.أما إذا كان المرض مستمراً ومزمناً لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"[البقرة: 184].ومنهم المريض الذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد. ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً. فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"[البقرة: 184] نص على الطعام. المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (3/140)]. مسافر قدم مفطراً فهل يمسك ؟ السؤال:مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه ، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى :"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
وبالله التوفيق . [/center] | |
|
| |
منى الراوي مراقب عام
برجي هو : عدد المساهمات : 1609 نقاط : 2255 السٌّمعَة : 36 تاريخ التسجيل : 22/06/2010
| موضوع: رد: أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... الأربعاء يوليو 21, 2010 2:06 pm | |
| | |
|
| |
| أكبر موسوعة فتاوى رمضانيه ... | |
|